خبير يكشف حالات الإعفاء الضريبي عن التصرفات العقارية في قانون المعاملات الجديد
كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن تفاصيل المعاملة الضريبية الجديدة بشأن ضريبة التصرفات العقارية واعفاءاتها وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وكذلك فتاوى البحوث الضريبية.
وقال جون سعد انه وفقا لنص المادة 42 من القانون تخضع التصرفات العقارية لضريبة بسعر 2.5% من القيمة البيعية بالكامل دون استقطاعات، ووفقا لنص المادة 19 من القانون يخضع تكرار التصرفات العقارية على سبيل الاحتراف لضريبة الارباح التجارية وليس ٢.٥٪ حسب شرائح الممول.
وأضاف جون سعد أنه وفقا لنص المادة ٧ من قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ تعفى من الضريبة التصرفات العقارية التي تمت قبل ٥ سنوات من إصدار القانون بشرط عدم مطالبة مصلحة الضرائب بها.
وتناول جون سعد بعض حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، ومنها عقود التنازل والوصية والهبة للورثة بعد الوفاة بشرط أن تكون بدون قيمة وفقا لنص المادة رقم ٤٢ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وفتوى البحوث الضريبية.
وانتقل للحديث عن الإعفاء الضريبي في حالة التصرفات العقارية قبل إصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بخمسة سنوات بشرط عدم علم مصلحة الضرائب بهذه التصرفات قبل عام ٢٠٢٠ وفقا لنص المادة ٧ وطبقا وفتوى البحوث الضريبية.
كما يتم الإعفاء الضريبي عن التصرفات العقارية في القرى وفقا لنص المادة رقم ٤٢ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و تعديلاته.
واكد جون سعد انه تفرض ضريبة التصرفات العقارية مرة واحدة عند التصرف في العقارات أو بيعها وفقا للقانون ١٥٨ لسنة ۲۰۱۸ الخاص بتعديل قانون ضريبة الدخل ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ وسعر الضريبة هو ٢.٥%.
وقال ان المادة ( ٤٢ ) من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تنص علي فرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.